جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 211 )

ويحتمل قويّاً أن تكون هي نفس رواية رفاعة المتقدّمة ، إذ من البعيد سؤال رفاعة عن الإمام (عليه السلام) شيئاً واحداً مرّتين ، وإن كان بينهما اختلاف في التعبير ، فمن المحتمل بل المظنون وحدة الرواية لا تعدّدها وإن كان الراوي عن رفاعة متعدّداً ، ففي إحديهما ابن أبي عمير ، وفي الاُخرى الحسن بن عليّ الوشاء .

هذا ، ولم ينقل التخيير حتى عن واحد من أصحابنا الإماميّة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . فالعمدة الجمع بين الطائفتين الأوّلتين دلالة أو علاجاً .

فنقول : ربّما يقال بتقديم الطائفة الاُولى ; لأنّها أصحّ سنداً ومخالفة لمذهب العامّة ، والطائفة الاُخرى موافقة لهم على ما حكى في الحدائق(1) عن العلاّمة(2) عن جملة من أكابر فقهاء الناس بل أكثرهم ، ولكن ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (3) ما يرجع إلى وجود الجمع الدلالي بينهما برفع اليد عن إطلاق كلّ منهما بالآخر ، والحكم بأنّه لو  كان السفر قبل الزوال ، فإن كان مع تبييت النيّة ليلاً فليفطر ، وإلاّ فمع انتفاء أحد الأمرين لابدّ وأن يصوم ، وهو المحكيّ عن مبسوط الشيخ (قدس سره)  (4) ، وربّما تجعل صحيحة رفاعة الاُولى شاهدة لهذا الجمع بناءً على الصحيح ، كما نقلنا عن الوسائل (5)، لا بناءً على قوله : «حتى يصبح» كما في النسخة المطبوعة من التهذيب حديثاً ، وفي بعض الكتب الفقهيّة (6).

  • (1) الحدائق الناضرة 13 : 406 ـ 407 .
    (2) منتهى المطلب 9 : 288 ـ 289 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 481 .
    (4) المبسوط 1 : 284 .
    (5) وكذا في الوافي : 11 / 313 ح 10941 .
    (6) مثل منتهى المطلب : 2 / 599 (طبع الحجري) ولكن في الطبع الجديد : 9 / 290 «حين يصبح» .

( الصفحة 212 )

وأنت خبير بأنّ الأمر في رواية رفاعة كما ذكرنا من التردّد بين روايتين وعدم إمكان الأخذ بشيء منهما ، فاللازم ملاحظة الطائفتين مع قطع النظر عنهما ، والظاهر ثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع الدلالي في البين ; إذ جعل المناط في إحديهما : الزوال قبلاً وبعداً ، وفي الاُخرى : تبييت نيّة السفر ليلاً وجوداً وعدماً ، ولا يمكن الجمع بين المناطين ، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات ، والظاهر أنّ الشهرة موافقة للتفصيل المذكور في المتن ، والحكم بكون السفر قبل الزوال يضرّ بالصوم ; سواء كان مع تبييت النيّة في الليلة الماضية وعدمه ، وهو أوفق بشرطيّة عدم السفر المستفادة من الآية على ما عرفت ، خصوصاً مع أنّ رواياته أكثر وأصحّ ، فاللازم الأخذ بها .

الصورة الثانية : المسافر الذي قدم إلى بلده ، أو إلى محلّ عازم على الإقامة فيه عشرة أيّام مع عدم تناوله للمفطر بوجه ، وقد فصّل فيه في المتن أيضاً بين أن يكون قدومه قبل الزوال ، فيجب عليه نيّة الصوم والبقاء عليه ، وبين أن يكون قدومه بعد الزوال ، فالصوم غير واجب عليه .

ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما مرّ(1) في المسألة الرابعة من مسائل النيّة التي وقع التعرّض فيها لوقت النيّة ; من أنّه لو فاتته النيّة لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضاناً ; أو مرض أو سفر ، فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها إلى الزوال لو  لم  يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلّها ، وقد تقدّم شرحه مفصّلاً ـ الروايات المتعدّدة الدالّة كلّ واحدة منها على بعض المطلوب ، وملاحظة المجموع يقتضي ما ذكرنا ، مثل :

  • (1) في ص 33 ـ 37 ، المقام الثاني .

( الصفحة 213 )

مسألة 5 : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزئه; على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة; إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك ، يجب عليه الصيام . نعم ، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة ،

موثقة سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل؟ قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كانله أهل(1) . والسؤال يشعر بل يدلّ على مفروغيّة الوجوب عند السائل في صورة عدم الأكل ، كما أ نّ النهي عن المواقعة إمّا لرعاية حرمة رمضان ، وإمّا للزوم تحمّل الكفّارة عن الأهل في صورة الإكراه ، أو بطلان صومها في غير هذه الصورة .

ورواية يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء . . . الحديث(2) .

ورواية أحمد بن محمد ـ التي في سندها سهل ـ قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال : يصوم(3) .

ومنها: غير ذلك من الروايات(4) .

  • (1) الكافي 4 : 132 ح 8 ، تهذيب الأحكام 4 : 253 ح 751 ، الاستبصار 2 : 113 ح 368 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 1 .
    (2) الكافي 4 : 132 ح 9 ، تهذيب الأحكام 4 : 254 ح 752 ، الاستبصار 2 : 113 ح 369 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 2 .
    (3) الكافي 4 : 132 ح 7 ، تهذيب الأحكام 4 : 255 ح 755 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 ح 4 .
    (4) وسائل الشيعة 10 : 189، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 .

( الصفحة 214 )

والاحتياط بالجمع في الصلاة ، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت ، دون الصلاة كما مرّ ، ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة ، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده; وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قدصلّى ، وقد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص ، فكذا هو المدار في الصوم ، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط 1 .

1ـ الكلام في هذه المسألة في اُمور :

الأوّل : الملازمة بين الإفطار وقصر الصلاة ، وكذا بين الصيام والإتمام ، ويدلّ عليها بعنوان الأصل الأوّلي والضابطة الأصليّة ـ وإن كان يتحقّق بينهما الافتراق تارة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، مضافاً إلى أنّه لا خلاف(1) فيه ظاهراً ـ عدّة من الروايات ، مثل :

صحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : هذا واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت(2) .

الثاني : المسافر الجاهل بالحكم ، وبأنّه لا يجب عليه الصيام ، ولو كان جهله عن تقصير صحّ صومه ويجزئه ، كما إذا كان جاهلاً بالقصر فصلّى تماماً ، وقد اشتهر أنّ الجاهل المقصّر معذور في موردين : أحدهما : القصر والإتمام . ثانيهما : الجهر والإخفات . أمّا الدليل على الإجزاء في المقام فجملة من الروايات :

  • (1) رياض المسائل 5 : 478 .
    (2) الفقيه 1 :280 ح 127 ، وعنه وسائل الشيعة 10 :184 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 4 ح 1 .

( الصفحة 215 )

منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر ؟ فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم(1) .

ومثلها : صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي(2) .

ومنها : صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه(3) .

وبمثل هذه الروايات يقيّد الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمّار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السّفر لم يجزئه وعليه الإعادة(4)، بالحمل على صورة عدم الجهل .

ثمّ إنّ مرجع ما ذكر إلى مدخليّة العلم بالحكم في ثبوته ، وهنا شبهة مندفعة في علم الاُصول في كتاب القطع(5) ، كما أ نّ البحث عن استحقاق عقوبة الجاهل في مثل المورد المفروض وعدمه في كتاب الاشتغال من الاُصول(6) .

الثالث : في موارد الافتراق بين المقام ، وبين مسألة القصر والإتمام ، وقد تعرّض

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 221 ، 646 وص 328 ح 1023 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 2 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 220 ـ 221 ح 643 و 644 ، الكافي 4 : 128 ح 1 ، الفقيه 2 : 93 ح 417 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 3 .
    (3) الكافي 4 : 128 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 180 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 5 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 221 ح 645 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 1 .
    (5) اُنظر معتمد الاُصول 1: 369 ـ 370.
    (6) اُنظر معتمد الاُصول 2: 132 ـ 139.